ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٤ - الحديث ٣٣
[الحديث ٣١]
٣١ فَأَمَّا مَا رَوَاهُإِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.
[الحديث ٣٢]
٣٢ وَ مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً.
[الحديث ٣٣]
٣٣ وَ مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ أَيْضاً إِنَّ لِلْمَجُوسِ كِتَاباً يُقَالُ لَهُ جَامَاسُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يُلْزِمَهُ دِيَةَ الْمُسْلِمِ كَامِلَةً تَارَةً وَ تَارَةً أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ فِي الْحَالِ وَ أَرْدَعَ لِكَيْ يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِهِمْ غَيْرُهُ
الحديث الحادي و الثلاثون:
الحديث الثاني و الثلاثون: موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام: من أعطاه لعل المراد به أن أخذ دية الذمي مشروط بكونهم أهل ذمة من الرسول صلى الله عليه و آله.
و قوله عليه السلام" فديته كاملة" أي: دية الذمي كاملة لا دية المسلم، و ابن الجنيد حمل الكاملة على أربعة آلاف درهم.
الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف.